للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تذييل:

لا نسخ، ولا تخصيص، ولا تقييد، ولا تبديل في الشريعة بعد كمالها.

إنَّ الشريعة بعد كمالها، وختامها بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلحقها نسخ، ولا تخصيص، ولا تقييد، يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) - وهو يتحدث عن أوصاف الشريعة-: "الثبوتُ من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخًا، ولا تخصيصًا لعمومها، ولا تقييدًا لإِطلاقها، ولا رفعًا لحكم من أحكامها لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبدًا لا يرتفع، وما كان شرطًا فهو أبدًا شرط، وما كان واجبًا فهو واجب أبدًا، أَوْ مندوبًا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زوال لها، ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك" (١).

[٤ - ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ.]

فإنَّه إذا كان لا بُدَّ من تأخر الناسخ عن المنسوخ فلا بُدَّ من ثبوت ذلك التأخر بطريق النقل الدال على ذلك، ومنه ما يلي (٢):


(١) الموافقات ١/ ٧٨.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣، الإِتقان للسيوطي ٢/ ٣٢، مذكرة الشنقيطي ٩٣، معالم أصول الفقه ٢٥٨، النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد ١/ ١٦٧، ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>