للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث النسخ]

[المراد بالنسخ]

اختلف في المراد به بين المتقدمين والمتأخرين.

فيطلق عند المتقدمين ويراد به: تخصيص العَامّ، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ورفع الحكم بجملته، وهذا الأخير هو ما يعرف عند المتأخرين بالنسخ (١).


(١) إعلام الموقعين ١/ ٣٥، فقد قال ابن القَيِّم: "قلت مراده ومراد السلف بالناسخ والمنسوخ رفعُ الحكم بجملته تارة. . . وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العَامّ والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر". وانظر: زاد المعاد ٥/ ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>