للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزر ونحوه، هل يكون غررًا أَوْ لا؟ .

فالفقيه يقرر حرمة بيع الغرر، ولكن هل بيع المغيبات من الغرر أَوْ لا؟ معرفة ذلك لأهل الخبرة به (١).

والمصلحة قد تتحقق في واقعة أَوْ زمن، وتكون في واقعة أَوْ زمن آخر بضد ذلك، فيستأنف الفقيه النظر في تقرير حكمها حسب أوصافها المستجدة، وهذا من تحقيق المناط الفقهي (٢).

٩ - سَدُّ الذرائع:

والمراد بها عند الأصوليين: منع الفعل المباح إذا كان يؤدي كثيرًا إلى محرم (٣).

والذرائع على ثلاثة أقسام هي (٤):

١ - ما أدى إلى المفسدة قطعًا أَوْ ظنًّا رَاجحًا، فهذا يُسَدُّ باتفاق في الجملة، وذلك مثل سبّ آلهة الكفار، وحفر الآبار في طرق المسلمين.

٢ - ما أدى إلى المفسدة نادرًا مع رجحان مصلحة إباحته، فهذا لا يُسَدُّ باتفاق، وذلك مثل زراعة العنب؛ فإنَّه قد يتخذ منه الخمر،


(١) بدائع الفوائد ٤/ ١٥.
(٢) انظر بسط ذلك في المطلبين: الثاني فقرة (٣)، والثالث، من المبحث السادس من الفصل الرابع من الباب الأول.
(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٣٤، أصول مذهب الإِمام أحمد ٤٥١.
(٤) شرح تنقيح الفصول ٤٤٨، الفروق ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>