للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه غلب استعماله في غير ذلك من الوجوه المباحة، فلا تمنع زراعته خشية هذا المحظور.

٣ - ما أدى إلى المفسدة كثيرًا لا قطعًا ولا ظنًّا راجحًا ولا نادرًا، وهو المراد هنا.

فمتى كان الفعل أَوْ القول موضوعًا للإِفضاء إلى أمر جائز أَوْ مستحب فاتخذ وسيلة كثيرًا إلى المحرم بقصد أَوْ بغير قصد، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته - فإنَّه يُمْنع.

وسَدُّ الذرائع دليل لشرعية الأحكام، وهو مما قال به العلماء في الجملة (١).

يَدُلُّ على ذلك قوله - تعالى -: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨].

قال ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "فحرم الله - تعالى - سب آلهة المشركين مع كون السب غيظًا وحمية لله وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله - تعالى -، وكانت مصلحة ترك مسبته - تعالى - أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز" (٢).


(١) الموافقات ٤/ ٢٠٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٣٤، أصول مذهب الإِمام أحمد ٤٥٧، ٤٦٠.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>