للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - دلالة الحال]

والمراد به: القرائن الحالية التي تحفّ بالفعل، فترجح جانب إعماله ودلالته على الإِرادة على جانب إهماله.

وذلك إقامة لدلالة الفعل مقام دلالة اللفظ، فللحالة من الدلالة كما للمقالة.

ومن ذلك: مشتري السلعة إذا ظهر بها عيب، فله الخيار على التراخي، لكن إذا تصرف فيها ببيع، أَوْ إجازة، أَوْ إعارة ونحوها، أَوْ استعمل السلعة لغير تجربة عالمًا بالعيب- سقط خياره في الرد؛ لأَنَّ ذلك دليل على الرضا به، والحال تفسر الأفعال كما تفسر الأقوال.

وهكذا من تزوج امرأة فصارت معيبة، أَوْ هو معيب بعيب موجب للخيار فله أَوْ لها الخيار متراخيًا، لكن إذا وجد ما يَدُلُّ على رضاه من وطء من الزوج، أَوْ تمكين من الزوجة مع العلم بالعيب سقط خياره في الفسخ (١).

وهذا فيه -أيضًا-: أَنَّ دلالة الشيء في الأمور الباطنة تقوم مقامه؛ فإنَّ الرضا بالعيب مكانه القلب، فوطء الزوج، أَوْ تمكين الزوجة مع العلم بالعيب دالٌّ على الرضا بالعيب (٢)، وهكذا الرضا بعيب المبيع على ما سلف ذكره.


(١) أصول الحنفية للكرخي ١٦٣، الكشاف ٣/ ٢٢٣، ٥/ ١١٢، شرح المنتهى ٢/ ١٧٩، ٣/ ٥٢، منار السبيل ٢/ ٢٤١.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>