للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أَنَّها إجارة ولا يستقيم الحكم عليها بأَنَّها إجارة؛ لفقد شرطها، وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدَّلَّال من غير تعيين أجرةٍ نظيرَ دخول الحمام، وركوب السفينة من غير تعيين أجرة اكتفاء بأجرة العادة، وبهذا يعرف أَنَّ الدَّلَّال لا يستحق من السعي إلَّا بقدر عمله فقط" (١).

[الأحكام والضوابط المقررة في القرار المؤيد لقرار النقض في هذه القضية]

مما يتقرر من ذلك ما يلي:

١ - تصريح الناقض بتَوْصِيفِ الواقعة عند الاقتضاء.

٢ - ما جرى به العمل من نقض الحكم المخالف للأصول الشرعية.

٣ - ما جرى به العمل من ذكر الناقض مستنده في النقض، كما فعل الشيخ آنفًا.

٤ - نقض الحكم للخطأ في تَوْصِيف الواقعة والحكم؛ لأَنَّ القاضي جعل العمل من قبيل الإجارة وهو من قبيل الجعالة، فأخطأ في تَوْصِيف الواقعة والحكم القضائي لها، فاستوجب النقض.

* * *


(١) فتاوى ورسائل ٩/ ٦ - ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>