القسم الثاني: السبب الممنوع.
والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.
وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.
تاسعًا: تقسيمه من جهة كونه سببًا للحرمة أَوْ ثبوت الملك ونحوهما:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: سبب للحرمة والوجوب ونحوهما.
والمراد به: الأسباب الموجبة لأحد الأحكام السبعة من الوجوب، أَوْ التحريم، أَوْ الاستحباب، أَوْ الكراهة، أَوْ الِإباحة، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان.
القسم الثاني: سبب موجب للملك أَوْ لِإزالته.
والمراد به: الأسباب الموجبة لثبوت الملك أَوْ زواله ونحوهما.
وذلك مثل: الِإحياء، والشراء، ونحوهما من موجبات الملك، ومثل: البيع، والهبة، والوقف، ونحوها من موجبات زوال الملك وارتفاعه.
(١) أصول الفقه لخَلَّاف ١١٧، الوسيط للزحيلي ٩٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute