للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الشرط الجَعْلي:

والمراد به اصطلاحًا: ما اشترطه المتعاقدان أَوْ أحدهما في عقد بينهما، وذلك مثل اشتراط بائع الدار سكناها سنة أَوْ شهرًا.

وهو يُعَدُّ من آثار العقد الأصلية (١).

واختلف في عدِّه من السبب على قولين (٢):

الأول: أنَّه من قبيل الأسباب.

لأَنَّه ملحق بالشرط اللغوي فله حكمه، وذلك كأَنَّ المتعاقدين قالا: إن كان كذا فالعقد لازم وإلَّا فلا.

الثاني: أَنّه من قبيل الشروط الشرعية فيكون حكمه حكمها.

لأنَّه بسبب مواضعة المتعاقدين عليه كأَنَّهما قالا: جعلناه مؤثرًا في عقدنا يعدم العقد بعدم الشرط.

والذي أرجحه: أَنَّ الشرط الجعلي من قبيل الأسباب؛ لأَنَّه مؤثر يترتب عليه أثر وهو الحكم بلزوم العقد أَوْ عدم لزومه بالخيار للمشترط عند عدم الوفاء به، والأثر حكم، والمؤثر سبب -كما سبق بيانه في تحليل الحكم الكلي إلى شطرين في المبحث الثاني من تمهيد الباب الأول-.


(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥١، الوسيط للزحيلي ١٠٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٣، المدخل لابن بدران ١٦٣، السبب عند الأصوليين ٢/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>