للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرف أَوْ حال، فإذا تَغَيَّر عرفها أَوْ حالها قال فيها بقول آخر.

يقول ابن بدران (ت: ١٣٤٦ هـ): "إنَّ الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت" (١)، وذكر أمثلة، منها: تغير العادة في اللغة، ثم قال: "وأنت إذا تأملت الروايتين أَوْ الروايات عن الإِمام أحمد تجدها تميل إلى هذا الأصل، وما حافظ المتقدمون من أَصْحَابه على نقل رواياته في كتبهم إلَّا لهذا، وهذا المسلك يسمى بالمصالح المرسلة ... وقال المالكية عن هذا المسلك: هو محض الفقه، وعليه سلك الشيخ تَقِيُّ الدِّين أبو العباس أحمد ابن تَيْميَّةَ وأَصْحَابه" (٢).

[٣ - المصالح الطارئة]

فمن الأحكام الاجتهادية المقررة في مدونات الفقهاء ما يكون مناطه المصلحة المؤقتة، فهو دائم بدوامها، فإذا طرأ عليها ما يوجب العدول عنها وجب استئناف النظر في تقرير الحكم الكلي لها (٣).

يقول الزمخشري (ت: ٥٣٨ هـ): "والشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، فلكل وقت حكم يُكْتَبُ على العباد


(١) العقود الياقوتية ١٩٤ - ١٩٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الطرق الحكمية ٢٤، الموافقات ٢/ ٣٠٥، البهجة ١/ ٤٥، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٢٤، ٩٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>