للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلل الحنفية ذلك: بأَنَّ المتعارف عليه العملُ بالمفهوم عند المكلفين، والثابت بالعرف كالثابت بالنَّصّ، والمعروف كالمشروط (١).

وقال ابن حجر عن القول الأول: إنَّه مهجور، وعمل الناس على خلافه (٢).

والذي أرجحه: هو القول الثاني؛ لقوة ما علل به قائلوه.

فيعمل بمفهوم المخالفة في كلام المكلف على أَنّه إذا قامت قرينة حالية، أَوْ مقالية، أَوْ عرفية تعارض مفهوم المخالفة، وتوجب إهماله أُخِذ بها.

ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:

أَمَّا مفهوم الموافقة في كلام المكلفين فلم أقف على من ذكره من العلماء.

والذي يظهر لي: أَنّه بقسميه الأولوي والمساوي (٣) ليس حجة؛ لأَنَّه من باب القياس، وهو ممتنع في كلام المكلفين في العقود والالتزامات ونحوها؛ إذ إنَّه يؤدي إلى إلزام المكلف بما لم


(١) رسم المفتي ٤٣.
(٢) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٢.
(٣) انظر أقسام مفهوم الموافقة في: المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>