للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلتزمه، والأصل عدم تعدية كلام المكلف على ما زاد على لفظه إلَّا بدليل يَدُلُّ على ذلك.

لكن متى أفاد مفهوم الموافقة ظنًا غالبًا عهد من المكلف الالتفات إلى مثله بدلائل حالية، أَوْ عرفية، أَوْ دلالة السياق، وكان خاليًا من معارض راجح أُخِذ به (١).

* * *


(١) في إعمال القرائن في الدلالات اللفظية عند المكلف انظر: قواعد الأحكام ٢/ ١٢٦، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٠٧، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>