للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف]

[المراد بالكتابة]

هي الخط المرسوم على الوجه المعتاد؛ للدلالة على القصد والإرادة.

[حجية العمل بالكتابة وشروطه]

الكتابة تَدُلُّ على القصد والإرادة كدلالة اللفظ؛ ولذلك قال العلماء: الكتاب كالخطاب (١).

ويجوز الإِقرار والتصرف بالكتابة، فللإِنسان أَنْ يقر بدين لآخر بواسطة الكتابة، وأَنْ يطلّق بواسطة الكتابة، وأَنْ يعاقد رجلًا آخر في بلد آخر بيعًا ونحوه بالكتابة.

وهكذا إذا كان الرجل أخرسَ كانت الكتابة وسيلة له في الدلالة على الإِرادة والقصد في التعاقد وكافة التصرفات؛ لأَنَّها له كالنطق من


(١) أشباه ابن نجيم ٣٣٩، مجلة الأحكام العدلية (م ٦٩)، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>