حاصل وقائع الدعوى: أَنَّ المدعي يدّعي تعاقده مع المدعى عليه بتأجير إبله على المدعى عليه، وأَنَّه شرط على المدعى عليه بأَنَّه إذا لم يخرج يوم كذا وكذا فله عليه مائة درهم، وقد أحضر المدعى عليه إبله المأجورة، ولكن المستأجر - وهو المدعى عليه - لم يخرج في اليوم المحدد، فطالبه بشرطه، فامتنع وطلب إلزامه بالشرط، ويظهر من الوقائع أَنَّ المدعي أجاب بالمصادقة على الشرط، ولكنه رفض الوفاء به.
طرق الحكم والإِثبات في هذه القضية:
يظهر مما سبق أَنَّ المدعي مصادق على واقعة الدعوى، ولكنه ممتنع عن الوفاء.
[تقرير الحكم القضائي]
يذهب شريح - حاكم القضية - في تقرير الحكم الكلي الفقهي إلى صِحَّة هذا الشرط استنادًا إلى أصل لزوم الشروط وصِحَّتِها ما لم تخالف أصلًا شرعيًّا، وبمقابلته بأوصاف الواقعة المنظورة ظهر مطابقته لها، فاتصفت بأوصافها، ثم قرر شريح الحكم القضائي بإلزام المدعى عليه بهذا الشرط، وأَنَّه يلزمه ما شرطه على نفسه.