للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول الأمر]

[المراد بالأمر]

الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (١).

فالأمر طلب الفعل بالقول حقيقةً لا بالإِشارة، على وجه الاستعلاء من جهة الآمر لمن هم دونه، أَمَّا إذا كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان دونه فهو سؤال (٢).

[صيغة الأمر]

للأمر صيغ أربع كلها مستعملة في القرآن الكريم، وهي (٣):

١ - فعل الأمر، مثل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: ٧٨].

٢ - المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣].


(١) روضة الناظر ٢/ ٥٩٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠ - ١٦، معالم أصول الفقه ٤٠٤.
(٣) مذكرة الشنقيطي ١٨٨، روضة الناظر ٢/ ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>