للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دلالة فعل المكلف]

الأصل في الدلالة على الإِرادة وبيانها هو اللفظ، فهو الطريق الفطري الذي يستعمله الناس في إظهار مكنوناتهم، وإبرازِ إراداتهم (١)، غير أَنَّ الناس قد اتخذوا وسائل أخرى يصيرون إليها للدلالة على إراداتهم كالكتابة التي لها حكم اللفظ وقد سبقت، وكالفعل للدلالة على أمر من عقد ونحوه، كالمعاطاة في البيع والإِجارة ونحوهما، وفي حكم الفعل في الهيئة: الإِشارة كما سيأتي، وكالسكوت الذي يَدُلُّ على الإرادة في بعض الصور، وسيأتي.

[فما أثر الفعل في الدلالة على الإرادة؟]

إنَّ الأصل في الفعل عدم الدلالة على القصد والإِرادة؛ لأَنَّه لم يُجْعَل لذلك، ولكن إذا لابسته قرينة تَدُلُّ على الاعتداد به في الدلالة على القصد والإِرادة عُمِلَ بها، وصار دالًّا على القصد والإِرادة، سواء كان الفعل وسيلة عرفية للدلالة على الإِرادة، أَمْ اقتضى الحال إعماله في الدلالة على ذلك، أَمْ كان في ترك إعماله تغرير أَوْ ضرر، ومن القواعد المقررة: أَنَّ البيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة (٢).


(١) السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ١٥١، التعبير عن الإِرادة في الفقه الإِسلامي ٢٣٠.
(٢) انظر هذه القاعدة في: أصول الحنفية للكرخي ١٦٣، القواعد المستخلصة من التحرير ٤٨٣، الكشاف ٥/ ٢٥١، منار السبيل ٢/ ٢٤١ , ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>