للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - البيان بالعادة]

العادة أخص من العرف، فهي عادة شخص أَوْ قوم في أمر من الأمور (١).

فيفسر المجمل- ومنه المجهول- بما تستقر عليه عادة شخص؛ لأنَّه قرينة دالة على المُفَسَّر.

ومن بيان العادة للمجهول ما ذكره الفقهاء: أنَّه إذا جهل شرط الواقف في مصرف الوقف عُمِلَ بالعادة المستمرة من النُظَّار السابقين، فإن لم يكن فبالعرف (٢).

ويلحظ هنا أنَّ العادة قُدِّمَتْ على العرف، لكن لو لم يكن عادة صِير إلى العرف مع عدم البينة.

[٥ - البيان بالقرعة]

القرعة وسيلة لتعيين المبهم أَوْ المشتبه فيه بالإجمال.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء: أنَّ من طلق امرأة من نسائه ونسيها ميَّزها عن غيرها من نسائه بالقرعة (٣)، ومن قال: امرأتي طالق، ومعه أكثر من امرأة، ونوى واحدة مبهمة- أُخْرِجَتْ بالقرعة (٤).


(١) المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٨٨٣.
(٢) الاختيارات الفقهية ١٧٦، منار السبيل ٢/ ١٠.
(٣) قواعد ابن رجب ٢٣٨، الكشاف ٥/ ٣٣٨.
(٤) منار السبيل ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>