للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف]

عند تعارض القول والفعل والسكوت: يقدم القول على الفعل، والفعل على السكوت؛ لأَنَّ القول أصرح من الفعل، والفعل أدَلُّ على المراد من السكوت، هذا في الجملة، وقد يخرج عن ذلك لقرينة ظاهرة.

وأشير إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالتعارض وطرق الجمع والترجيح في خطاب المكلف وتصرفاته، وهي:

(أ) يعمل بقوة الدلالة؛ فيقدم النَّصّ على الظاهر، والمنطوق على المفهوم، والنَّصّ والظاهر على دلالة الحال والسياق، ولذلك كان من المقرر فقهًا: أَنَّه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح (١) ما لم يعارض ذلك جميعه شيء من القرائن القوية، فيعمل بما يقتضيه الحال، فعلى سبيل المثال: تُقَدم القرائن إذا قويت على الإِقرار ولو كان صريحًا، كما ستأتي الإِشارة إلى ذلك في المطلب القادم.

كما ويحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، كما سبق بيانه (٢).

(ب) إذا حصل تعارض بين إقراري المكلف في الحقوق


(١) المجلة العدلية (م ١٣)، المدخل الفقهي العام للزرقاء ٢/ ٩٧٢.
(٢) انظر ذلك في المطلبين الخامس والسادس من المبحث الأول من هذا الفصل (الثالث) من الباب الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>