للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضوع الثالث مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة

إنَّ تَوْصِيف الأَقْضِيَة بتحلية الواقعة القضائية بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي عمل لا بُدَّ منه لكل قاض، فهو من الاجتهاد المأمور به في القضاء، ويَدُلُّ على مشروعيته: السُّنَّة، والإِجماع، والمعنى، والمعقول، وبيان ذلك فيما يلي:

أوَّلًا: السُّنَّة:

١ - عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم، فقيل: تُصُدِّق به على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية" (١).

فهنا نجد أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَصَّفَ بذل اللحم لبريرة بأَنَّه صدقة؛ لأَنَّها مستحقة، ولها أخذ الصدقة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل من الصدقات، ومع ذلك همَّ بالأكل منه؛ لأَنَّ بذله من بريرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية، وهو


(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ٥/ ٢٠٣، ٩/ ٤٠٤)، وهو برقم ٢٥٧٧، ٥٢٧٩، ومسلم (٢/ ٧٥٥)، وهو برقم ١٠٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>