الملك لكونه أعجميًا أَوْ طارئًا على بلاد الإِسلام لا يلزمه بيع.
القسم الثاني: ما لا يشترط علم المكلف به.
وهو عدا ما ذكر في القسم الأول، وذلك مثل الِإتلاف فهو سبب لوجوب الضمان وإن لم يعلم المتلف ما أتلفه لكونه نائمًا أَوْ غافلًا أَوْ مجنونًا، فالغرامة جابرة لا زاجرة، والعقوبة لا تكون إلَّا زاجرة.
خامسًا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أَوْ خروجه عنه:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: سبب قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف.
وهو إما سبب للتحريم أَوْ للتحليل.
فسبب التحريم: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم، كالِإسكار بالنسبة لتحريم الخمر؛ فإنّه صفة قائمة بالمحل وهو الخمر.
وسبب التحليل: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل، كصفة البُرِّ والشعير بالنسبة لتحليل البر والشعير، فهما صفتان قائمتان بالمحل وهو البر والشعير.
(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٨، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٤١.