للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم النَّصّ:

حكم النَّصّ أَنّه يصار إليه ويؤخذ بدلالته، ولا يعدل عنه إلَّا بنسخ (١).

ثانيًا: الظاهر:

[المراد بالظاهر]

هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر.

أَوْ: ما يسبق إلى الفهم منه عند إطلاق معنى مع تجويز غيره.

مثاله: (الأسد)؛ فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أَنْ يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.

[حكم الظاهر]

يصار إلى العمل بالظاهر، ولا يعدل عنه إلَّا بدليل؛ فيكون مؤولًا (٢).

وسيأتي بيان للتأويل في المطلب الثالث من هذا المبحث.

والنَّصّ أقوى دلالة من الظاهر، ويقدم عليه عند تعارضهما (٣).

* * *


(١) روضة الناظر ٢/ ٥٦٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٥٣، رسالة في أصول الفقه للعكبري ١٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٨، مذكرة الشنقيطي ١٧٦، معالم أصول الفقه ٣٩٢.
(٢) روضة الناظر ٢/ ٥٦٣، معالم أصول الفقه ٣٩٢، مذكرة الشنقيطي ١٧٦، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٥٨، قواعد التفسير للسبت ٢/ ٨٤٣.
(٣) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>