للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين شاةً شاةٌ" (١) بمفهوم المخالفة من حديث: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢)، فمفهوم (السائمة) أنه لا زكاة في المعلوفة، فتخرج من عموم "في أربعين شاة شاةٌ".

(ز) النَّصّ:

والمراد به: التخصيص بالكتاب والسنة بأنواعها القولية، والفعلية، والإِقرارية، فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة، والعكس، كما يجوز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد، والعكس، وقد تركنا التمثيل؛ لطوله، فليرجع إليه عند الحاجة في مراجعه المذكورة سابقًا.

ثانيًا: المخصصات المتصلة:

وهي التي لا تستقل بنفسها، بل مرتبطة لكلام آخر، مثل الصفة، والشرط، والاستثناء، والغاية، والبدل، وإليك أمثلة على هذ المخصصات (٣):


(١) رواه البخاري (الفتح ٣/ ٣١٧)، وهو برقم ١٤٥٤، وأصله حديث أنس: "أن أبا بكر لما وجهه عاملًا على البحرين كتب له كتابًا قال فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المراجع السابقة في المخصصات المنفصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>