للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو وإن انقطع تجدده لانقطاع الوحي بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن النُّصُوص المقررة له لها صفة العموم والتجريد (١)، فهي تجري على نظائره؛ لما سلف أَنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢).

أَمَّا التَّوْصِيف القضائي والفتوي، فهو خاص بالواقعة المنزل عليها إفتاءً أَوْ قضاءً لا يجري على غيرها، بل مهما تجدد من الواقعات وجب تجدد النظر والاجتهاد في توصيفها؛ وذلك لخصوصية كل واقعة ولو في نفس الاجتهاد بإعمال الذهن في تحقيق المثلية وأَنَّ اللاحقة مثل السابقة فتأخذ حكمها (٣).

٢ - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أَوْ الفتوي:

هناك فرق بين التَّوْصِيف الفقهي والتَّوْصِيف القضائي أَوْ الفتوي نوضحه فيما يلي:

(أ) أنَّ التَّوْصِيف الفقهي يكون بتنزيل قاعدة كلية على واقعة


(١) في بيان صفتي العموم والتجريد للحكم انظر: المبحث الثاني من التمهيد للباب الأول.
(٢) الموافقات ٣/ ٣٦٦، الإِتقان للسيوطي ١/ ٣٩، مناهل العرفان ١/ ١١٨، السبب عند الأصوليين ٣/ ١٢٩.
(٣) الموافقات ٤/ ٩١، ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>