والمراد به: تَعدُّد التَّوْصِيف لِتَعَدُّد الوقائع إذا صَحَّ جمع الطلبات في دعوى واحدة.
فالمدعي وهو يعرض دعواه على القاضي قد يكون فيها ما يوجب تَعَدُّد التَوْصِيف لِتَعَدُّد الوقائع وانتظامها في دعوى واحدة، وذلك إذا ساغ جمع الطلبات في دعوى واحدة.
مثال ذلك: أَنْ يرفع شخص دعوى على آخر بدين قدره مائة ألف ريال، منه خمسون ألف ريال ثمن سيارة، وخمسون ألف ريال أجرة منزل، فهنا الفصل في القضية يلزم له توصيفان؛ أحدهما: في دعوى ثمن السيارة، والثانية: في دعوى الأجرة، ومتى ساغ جمع الطلبات فصل فيها بحكم واحد مبنى على التوصيفين، وهكذا قد يكون التَّوْصِيف أكثر من اثنين حسبما يعرض من الدعاوى.