يَصِحّ لفقد شرط آخر، والقدرة على التسليم أمر خارج عن حقيقة البيع ولكنه مكمل له، فلا يتم إلَّا به.
[الفرق بين الشرط والسبب]
يجتمع كل من الشرط والسبب في تَوَقُّف وجود الحكم على وجودهما وانتفائه بانتفائهما، لكن يفترقان في أَنَّ السبب يلزم من وجوده وجود المسبب وهو الحكم، أَمَّا الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط وهو الحكم، بل الشرط مكمل لمشروطه؛ فإنَّ الشرط قد يوجد ولكن لا يتم المشروط؛ لتخلف شرط آخر، أَوْ وجود مانع.
فالسبب يؤثر من جهة الوجود والعدم، بخلاف الشرط؛ فإنَّه لا يؤثر إلَّا من جهة العدم فقط، وذلك مثل الطلاق؛ فإنَّه سبب لإِزالة عصمة النكاح، فيلزم من وجوده زوال عصمة النكاح ومن عدمه بقاء تلك العصمة، فإذا طلقها ثلاثًا وأراد إرجاعها إلى عصمته فشرط ذلك أَنْ تنكح زوجًا غيره، فإن لم تنكح فلا رجوع، فقد لزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولكنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط؛ إذ قد تنكح زوجًا آخر ولا ترجح للأول (١).
* * *
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٩، الحكم الوضعي عند الأصوليين ٢٥٦، وللتوسع في ذكر الفروق انظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٥٤.