للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول تعريف الصِّحَّة

الصِّحَّة في اللغة: تستعمل في الأصل للدلالة على البراءة من المرض والعيب وعلى الاستواء، ومن ذلك صِحَّة البدن (١)، وهي حالة طبيعية تجري أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي، ثم استعيرت للمعاني؛ فيقال: صلاة صَحِيحة إذا أسقطت القضاء، وصَحَّ العقد إذا ترتبت عليه آثاره (٢).

أَمَّا الصِّحَّة اصطلاحًا فقد عرفت بتعاريف عديدة؛ منها تعريف المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ)، فقد قال: "الصِّحَّة مطلقًا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه" (٣)، فعلى هذا التعريف تكون صِحَّة الشيء باستجماعه لكافة شروطه وأركانه وارتفاع موانعه (٤).


(١) مقاييس اللغة ٣/ ٢٨١.
(٢) المصباح المنير ١/ ٣٣٣.
(٣) نقلًا عن نزهة المخاطر ١/ ١٦٥، وانظر مختصر التحرير ٣٨.
(٤) الحكم الوضعي عند الأصوليين ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>