للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن هذا التعريف إنَّما هو تعريف لِلصِّحَّة بأثرها, ولا يحدد ماهيتها من حيث هي حكم؛ ولذا يظهر لي تعريفها بأَنَّها:

"مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه".

فقولي: "مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين" سبق بيانه عند شرح تعريف الحكم (١).

وقولي: "بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه" قيد يحدد المعرف ويخرجه عن غيره من الأحكام الشرعية التكليفية.

* * *


(١) سبق ذلك في التمهيد من الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>