المطلب الرابع حقيقة الصِّحَّة ودخول الحكم القضائي فيها
حقيقة الصِّحَّة:
لقد مَرَّ في المطلب الثاني ترجيح عدِّ الصِّحَّة حكمًا تكليفيًا، وهذا يعني أَنَّه في حقيقته مبني على مُعَرِّفَات الحُكْم، وجعله الشرع أثرًا لها، فإذا تحقق السبب تَامًّا بشروطه وانتفاء موانعه تحققت صِحَّة العبادات والمعاملات وأنتجت أثرها.
فالصَّحِيح من العبادات: ما أجزأ وأبرأ الذمة، وأسقط القضاء فيما فيه قضاء، وذلك بموافقة العبادة لأمر الشرع، بأَنْ تفعل مستجمعة لكل ما تتوقف صحتها عليه.
والصَّحِيح من المعاملات: ما ترتب عليه أثره، كعقد بيع يحصل به الملك، ويجوز له التصرف فيه والانتفاع به، وهكذا سائر العقود والتصرفات (١).
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥ - ٤٦٩، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٤١ - =