للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ج) مذهب الشافعية]

لقد قرَّر فقهاء الشافعية طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، وحاصل ذلك ما يلي (١):

١ - يقدم ما يرجحه الدليل إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة، فمن قوي مدركه اعْتُدَّ بخلافه، ومن ضعف فلا، من غير نظر لقائله، وقد يقوى القول وإن كانت مرتبة قائلة في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه.

٢ - يقدم القول المَنْصُوص عن الشافعي على المخرَّج، إلَّا إذا كان القول المخرَّج مخرجًا من نَصٍّ آخر لتعذر الفارق.

٣ - يقدم أحد القولين المَنْصُوصين عن الشافعي إذا رجحه هو؛ لأَنَّه أقوى نسبة إليه.

٤ - كل مسألة فيها قديم وجديد فالجديد أَصَحُّ، وعليه الفتوى، إلا في نحو عشرين مسالة أَوْ أكثر يفتى فيها على القديم، وذلك معروف في مصنفات فقهائهم، ومفرق فيها، لكن إذا كان القول القديم مما جرى به العمل وعليه الفتوى فيترجح بذلك (٢).


(١) أدب المفتي لابن الصلاح ١٢٥ - ١٢٩، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٢.
(٢) في كون ما جرى به العمل من طرق الترجيح عند الشافعية انظر: أدب المفتي لابن الصلاح ١٢٩، فقد نقل عن الجويني في نهايته أنه لما ذكر القول بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين وهو القول القديم ذكر- يعني=

<<  <  ج: ص:  >  >>