للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعارض هذا ما ذكره ابن رجب (ت: ٧٩٥ هـ) عن غير واحد من المتأخرين من الحنابلة من أَنَّ العقد بعد العقد لا يُعَدُّ الثاني رجوعًا عن الأول (١)؛ لأن كلامه هذا محمول فيما إذا أمكن الجمع أَوْ الترجيح بوجه سائغ، فإن تعذر فلا بُدَّ من المصير إلى النسخ كما تنسخ الأدلة الشرعية.

٧ - تهاتر (٢) البينات والرجوع إلى مرجح أصلي:

إنَّ البينات إذا تعارضت وتعذرت وجوه الجمع الترجيح المقررة فإنَّه يُسْقط بعضها بعضًا، ويُرْجَع الى المرجحات الأولية من الأصل، والظاهر على نحو ما سبق (٣).

[طرق الجمع والترجيح بين البينات القضائية غير محصورة]

طرق الجمع والترجيح ودفع التعارض بين البينات القضائية لا حصر لها بل بكل طريق يحصل به دفع التعارض بين البينات مما يزيد القاضي قوة في اعتبار البينات جميعها، أَوْ إعمال إحداهما وإهدار الأخرى على وجه شرعي، فهو معتبر، وعلى القاضي عند تقرير ذلك توضيح الأسباب الموجبة له في حكمه.


(١) القواعد ٢٧١.
(٢) تهاترت الشهادات: كذَّب بعضها بعضًا، والشاهدان كذَّب أحدهما الآخر، فسقطت شهادتهما. [الوسيط لمجمع اللغة ٢/ ٩٧١].
(٣) انظر في الترجيح بين الأصل والظاهر فقرة (هـ) من المطلب الأول من هذا المبحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>