للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بينه لا مزية لإِحداهما على الأخرى فتقسم العين بينهما (١).

تنبيه: وقد لا تتجه القسمة مع تعارض البينات فيصار إلى القرعة، كاللقيط يلتقطه اثنان يكون عند أحدهما بقرعة عند التنازع (٢).

٥ - يعمل بالبينة في حال أَوْ نوع دون غيره:

إنَّ البينة عند تعارضها قد يعمل بها في حال أَوْ نوع دون غيره كما حققه ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ)؛ جاء في الاختيارات: "وينبغي أَنْ نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنَّه مِن الشهود مَنْ تقبل شهادته في نوع دون نوع، أَوْ شخص دون شخص كما أَنَّ المحدثين كذلك" (٣).

٦ - ترجح بعض البينات على بعض بالنسخ:

وذلك كما لو شهدت بينتان كل واحدة بعقدٍ أحدُهما متأخر عن الآخر، والعقدان على محل واحد، وفي موضوع واحد وبينهما تعارض، وتعذر الجمع ووجوه الترجيح الأخرى، فيكون العقد المتأخر ناسخًا للعقد المتقدم، محمولًا على الإِقالة منه، ويعمل بالمتأخر، ولم أقف على من ذكره، لكن الأصول تقتضيه، ولا


(١) تعارض البينات للشنقيطي ٢٥٧ - ٢٨٩.
(٢) المرجع السابق.
(٣) ص ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>