لشرعية الأحكام أدلة تستمد منها، وهذه الأدلة هي الكتاب، والسنة، والإِجماع، والاسْتِصْحَاب، والقياس، وقول الصَّحَابِيّ، والمصلحة، وسَدُّ الذرائع والحيل، والاستحسان، وشرع من قبلنا، ونعرِّف بكل واحد منها تعريفًا موجزًا فيما يلي:
[١ - الكتاب]
وهو القرآن كلام الله، مُنَزَّل، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، مُتَعَبَّدٌ بتلاوته، ومُسْتَدَلٌّ به، واجب الاتباع لأوامره والاجتناب لنواهيه والاحتكام إليه.
وقد أجمع العلماء على كونه أصلًا شرعيًّا من أدلة شرعية الأحكام (١)، يقول- تعالى-: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}[الأعراف: ٣]، ويقول:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}[المائدة: ٤٩]، ويقول: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} [البقرة: ٢٢٩].
٢ - السُّنَّة:
والمراد بها عند الأصوليين: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أَوْ
(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ٥، ٧، قواعد الأحكام ٢/ ٤٨.