للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنسخ إذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخٍ عنه (١)، وعليه استقر هذا الاصطلاح حتى يومنا هذا.

فالنسخ رفع لأصل الحكم وجملته، وكأَنَّه لم يشرع البتة، وليس النسخ رفعًا لحكم البراءة الأصلية الثابت بدليل العقل، كإيجاب الصلاة؛ لأَنَّها إنّما ارتفعت بإيجاب العبادات.

ولا بُدَّ في النسخ من دليل رافع متأخر عن الدليل المثبت، فزوال الحكم بالموت أَوْ الجنون مثلًا ليس نسخًا، بل انقطاع للتكليف.

وإذا اتصل الخطاب الثاني بالأول فإنَّه يكون تخصيصًا له وبيانًا، ولا يكون نسخًا، على أَنَّ التخصيص والتقييد إذا لم يرد إلَّا بعد العمل بالعَامّ أَوْ المطلق فيكون حينئذٍ نسخًا.

والأمة مجمعة على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة (٢).

[شروط النسخ]

يشترط لصِحَّة النسخ شروط، هي:

١ - أَنْ يكون النسخ رفعًا لأصل الحكم وجملته، لا رفعًا


(١) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.
(٢) الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٣، روضة الناظر ١/ ٢٨٩، تفسير ابن كثير ١/ ١٥٦، معالم أصول الفقه ٢٥٥، ٢٦٠، ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>