للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - أحوال الناس المتغيرة]

قد يقرر حكم جزئي كلي بنَصٍّ شرعي يدخل فيه من تحقق وصفه فيه من الأشخاص، ثم يرتفع ذلك الوصف عنهم، فينتفي الحكم عنهم؛ لخروجهم عن مناط هذا الحكم إلى مناط آخر.

وقد منع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أشخاصًا من نصيب المؤلفة قلوبهم في الزكاة كان قد فرضه لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأَنَّ الله أعز الإِسلام، واستغنى المسلمون عن تأليفهم (١)، فهؤلاء قد انتقلوا من حال التأليف إلى حال آخر، وقد كان إعطاؤهم معلقًا على وصف وهو التأليف، وقد زال، والحكم إذا كان معلقًا على وصف فإنَّه يثبت بثبوته، ويرتفع عن الأشخاص المعينين بارتفاعه، ولا يكون ذلك نسخًا له، ولا تغييرًا؛ لأَنَّ الحكم باقٍ على عمومه - إلى أَنْ يرث الله الأرض ومن عليها - يدخل فيه من تحقق وصف التأليف فيه (٢).

وقد يقرر حكم اجتهادي من الفقيه، والناسُ على هيئة أَوْ حال، لكن تلك الهيئة أَوْ الحال قد تغيرت فاستدعت حكمًا آخر انتقالًا من الحظر إلى الإِباحة، أَوْ من الإِباحة إلى الحظر؛ لأَنَّ تحقيق مناطه اقتضى ذلك؛ لتخلف وصف من أوصافه أَوْ زيادته، اقتضى إضافة قيد أَوْ حذفه، يقول عمر بن عبد العزيز (ت: ١٠١ هـ)


(١) رواه البيهقي ٧/ ٢٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢/ ٥، مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٣، ٩٤، الثبات والشمول ٤٦١، ٤٨٢، المقاصد العامة ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>