للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة للراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور (١).

[(د) مذهب الحنابلة]

لقد قرر فقهاء الحنابلة طرق ترتيب الأقوال وترجيحها عند تَعَدُّدها في المذهب، ويكون ذلك من جهات، هي:

قوة الدليل، والرواية، وشيوخ المذهب، وكتب المذهب، وشهرة القول، وكثرة قائليه، ويعمل بما تقتضيه مراعاة الواقعة من ضرورة، أَوْ حاجة.

وبيان ذلك ما يلي (٢):

أولًا: الترجيح بقوة الدليل.

يقدم الأقوى دليلًا، وذلك إذا كان لدى المرجح أهلية النظر في الأدلة.

ثانيًا: الترجيح من جهة الرواية.

يكون الترجيح من جهة الرواية عن الإِمام؛ فيرجح ما كان في جامع المسائل للخَلَّال (ت: ٣١١ هـ).


(١) المجموع ١/ ٨٣.
فائدة: في المصطلحات الخَاصَّة بألفاظ الشافعي، مثل: الفرض، المحرم، والحرام، الكراهة، أحب، لا بأس به، لا خير فيه، انظر: [مناهج التشريع الإِسلامي في القرن الثاني الهجري ٢/ ٨٠٣ - ٨٠٤].
(٢) المدخل المفصل ١/ ٢٩٠، ٢٩٣، ٣٠٣، الإِنصاف ١٢/ ٢٤٢، ١/ ١٧، ١٨، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٢٧، فتاوى ورسائل ١٢/ ٢٩٩، صفة الفتوى ٤٢ - ٤٣، الكشاف ١/ ١٩، مقدمة ابن جبرين لشرح الزركشي ١/ ٢٩، تصحيح الفروع ١/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>