[المطلب الثالث حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه]
[حقيقة البطلان]
لقد مر ترجيح عدِّ البطلان حكمًا تكليفيًا، وهذا يعني أنَّه في حقيقته مبني على مُعَرِّفَات الحُكْم، وجعله الشرع أثرًا لها، فإذا تخلفت الشروط أَوْ تحققت الموانع أَوْ المفسدات بطلت العبادات والمعاملات ولم تنتج الأفعال آثارها المقصودة منها.
فالباطل من العبادات: ما لا يجزئ، ولا تبرأ به الذمة، ولا يسقط القضاء فيما فيه القضاء؛ وذلك لمخالفة العبادة لأمر الشرع؛ لاختلال ركنها أَوْ شرطها، أَوْ تحقق موانعها، أَوْ مفسداتها.
والباطل من المعاملات: ما لا يترتب عليه أثره لانتفاء ركنه، أَوْ شرطه أَوْ تحقق المانع أَوْ المفسد، ولذا فإنَّ البيع إذا وقع باطلًا، فإنَّه لا ينعقد، ولا يحصل به الملك، ولا يجب تسليم الثمن ولا المثمن، بل يجب على المشتري رد المبيع، وعلى البائع رد الثمن،