للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (١).

مثاله: قوله- تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: ٢٢١]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (٢).

[مشروعية التخصيص وحكم العمل به]

تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (٣).

قال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (٤).

ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (٥).


(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥٠، مذكرة الشنقيطي ٢١٨.
(٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥١.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٣١٨، معالم أصول الفقه ٤٢٧.
(٤) روضة الناظر ٢/ ٧٢١.
(٥) روضة الناظر ٢/ ٧٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٠، ١٦١، معالم أصول الفقه ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>