إنَّ الشرط مكمل لمشروطه، ويتوقف عليه تأثير السبب، فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وجد المسبب، وإذا وجد السبب ولم يتحقق شرطه فإنَّ المسبب ينتفي.
فالمشروط مُتَوَقِّف على الشرط لا يوجد إلَّا بوجوده، وينتفي بانتفائه؛ لأَنَّ السبب لا يلزم من وجوده الوجود إلَّا عند تحقق الشرط وانتفاء المانع، وإذا لم يتحقق الشرط فلا أثر للسبب عندئذ؛ فإنَّ الحكم لا يسبق سببه أَوْ شرطه، فعدم الشرط مانع من ترتيب المسبب على سببه، فإنَّ القتل العمد العدوان لا يترتب عليه مسببه - وهو القصاص - إلَّا إذا تحققت شروطه المقررة شرعًا، وهكذا البيع، والنكاح، وسائر الأسباب (١).
* * *
(١) الموافقات ١/ ٢٦٨، المغني ٦/ ٢٢ ط: هجر، الحكم الوضعي عند الأصوليين ٢٥٠.