للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما سرت عليه هنا من تقسيم السبب إلى سبب يقتضي رخصة وسبب يقتضي عزيمة -يوافق مذهب مَنْ عدَّ الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية التي تترتب عليها الأحكام التكليفية (١)، وهذا هو الراجح؛ لأَنَّ العزيمة سبب لاستمرار الأحكام الأصلية العامة، والرخصة راجعة إلى جَعْل الشَّارع الأحوال الطارئة سببًا للتخفيف عن العباد، والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية، فالرخصة والعزيمة لا طلب فيها ولا تخيير؛ بل وضعٌ وجُعْلٌ يترتب عليه حكم تكليفي (٢)، ولذا جرى عدُّها من الأسباب، وتقسيمها على نحو ما ذكرته آنفًا.

ثامنًا: تقسيمه من جهة كونه مشروعًا أَوْ ممنوعًا:

وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (٣):

القسم الأول: السبب المشروع.

والمراد به: ما كان مشروعًا في الشرع.

وذلك مثل: البيع، والنكاح؛ الأول سبب للملك، والثاني سبب لِإباحة كل واحد من الزوجين لصاحبه.


(١) انظر الخلاف في ذلك: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٨١، السبب عند الأصوليين ١/ ١١٩.
(٢) السبب عند الأصوليين ١/ ١٢٠.
(٣) الموافقات ١/ ٢٣٧، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٤٩، ٢/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>