من ضرورة، أَوْ مشقة، أَوْ إكراه، فالمقتضي للرخصة من الضرورة والِإكراه هو سببها، فمثال سبب الرخصة في حالة الضرورة: الاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر؛ لأَنَّه لا يوجد عنده ما يدفع به الغصة غير الخمر.
ومثال سبب الرخصة في حال الِإكراه: جواز النطق بكلمة الكفر لمن أكره عليها وقلبه مطمئن بالِإيمان.
ومثال سبب الرخصة حال المشقة التي لا تصل إلى حد الضرورة: السفر والمرض يُعَدَّان مظنة للمشقة وسببًا لها يقتضي إفطار الصائم.
والرخصة تجري فيها الأحكام التكليفية الثلاثة: الوجوب، والاستحباب، والِإباحة، فالوجوب مثل: أكل الميتة للمضطر لمن خشي على نفسه الهلاك.
والاستحباب مثل: قصر الصلاة في السفر، والجواز مثل: النطق بكلمة الكفر حال الِإكراه، وكل ذلك إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع.
ويتبين أَنَّ سبب الرخصة قد يكون اضطراريًا، كجواز أكل الميتة عن اضطرار في مخمصة، وقد يكون حاجيًا، مثل: الجمع والقصر في السفر (١).
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨، أصول الفقه للخضري ٦٦، السبب عند الأصوليين ١/ ١١٥.