فالمنافع والمضارّ التي تبنى عليها مقاصد الشرع وحكمته إضافية، بمعنى أَنَّها منافع أَوْ مضارّ في حال دون حال، ولشخص دون شخص، أَوْ في وقت دون وقت (١)، فمعرفة مقاصد الشرع وحكمته في الواقعة مما يرجح احتمالًا على آخر في التفسير، وقولًا على آخر عند الاختلاف، وهو مما يعين على تحديد التَّوْصِيف الملاقي للواقعة.
بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحِكَم عند التَّوْصِيف:
نذكر ضوابط وأمثلة تبين أثر المقاصد والحِكَم في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية فيما يلي:
[١ - حفظ المال من الإهدار ما أمكن]
لقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس من الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، سواء كان ذلك في جانب الوجود أَمْ العلم.
وحفظ المال يكون بتنميته وإصلاحه حتى لا يفنى، كما يكون بدفع العوارض عنه وتلافي هذه العوارض عند حدوثها بالزجر،
(١) الموافقات ١/ ٢٥٠، ٢٥١، ٢/ ١٦٣، ١٦٧، ٣٨٥، فصول في الفكر الإِسلامي بالمغرب ٢٠٧، ٢١٢، ٢١٣، نظرية التعسف ١٤، ١٥، المناهج الأصولية ٦ - ٧، ٨٥.