مما تقرر من الأحكام والضوابط في هذه الواقعة ما يلي:
١ - أَنَّ للقاضي استنباط ثبوت الواقعة وحقيقتها والأوصاف والمعاني المؤثرة فيها من كلام الخصمين وبيِّنَاتهما حسب طرق الاستنباط وأصوله وأوجه الدلالة المقررة كما هو مبين في هذا الكتاب.
فقد استنبط القاضي من عدم تسليم الثمن مع كثرته، والإقرار بقبضه، وكون المزرعة لا زالت في يد المدعى عليه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأَنَّ للتعامل الذي دفع به المدعى عليه أصلًا- أَنَّ البيع المقرّ به صوريٌّ، وأَنَّ حقيقة التعامل بينهما رهن لا بيع.
٢ - تصريح القاضي بتَوْصِيفِ الواقعة عند الاقتضاء، فقد قرر القاضي أَنَّ حقيقة التعاقد بين المترافعين على المزرعة رهن لا بيع.
٣ - الحكم بخلاف إقرار الخصم إذا كان ثَمَّ قرينة قوية تؤيد الدعوى، بدليل قصة المرأتين الوارد سياقها في أسباب الحكم.
٤ - أَنَّ ما أبعدته العادة أَوْ أحالته من الأقارير والشهادات ونحوها فهو مردود كما حققه العلماء ومنهم العز بن عبد السلام الوارد نَصُّ كلامه في سياق أسباب الحكم.