للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزنى، والسرقة، والقذف، والحرابة، والغصب، والقتل عمدًا عدوانًا، وإتلاف مال الغير، ونكاح المحارم.

ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):

[١ - واقعة هي حق لله -تعالى-]

والمراد بها: ما تعلقت به مصلحة العموم في الدنيا والآخرة.

ومن هذا الحق ما هو محض لله -تعالى-، كحد الزنى، وشرب الخمر، والحرابة، والكفارة.

ومنه ما هو مشترك بين حق الآدمي وبين حق الله ولكن حق الله فيه غالب، فلا يَصِحُّ التنازل عنه، ولا الصلح على إسقاطه، مثل: الطلاق بعد وقوعه، والعفو عن القصاص بعد تمامه، فليس للآدمي رفض الطلاق أَوْ رفض العفو عن القصاص بعد وقوعهما ولا الصلح على رفضهما، بينما يملك إيقاع ذلك ابتداءً.

[٢ - واقعة هي حق للآدمي]

والمراد بها: ما تعلق به حق الآدمي خاصة، أَوْ غلب فيه حق الآدمي، فيكون له التنازل عنه، ويسقط بذلك.


(١) الفروق وتهذيب ١٠/ ١٤٠، ١٩٧، الموافقات ٢/ ٣١٥، ٣١٨، ٣/ ٢٤٧، وسائل الإثبات ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>