ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:
وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):
[١ - واقعة هي حق لله -تعالى-]
والمراد بها: ما تعلقت به مصلحة العموم في الدنيا والآخرة.
ومن هذا الحق ما هو محض لله -تعالى-، كحد الزنى، وشرب الخمر، والحرابة، والكفارة.
ومنه ما هو مشترك بين حق الآدمي وبين حق الله ولكن حق الله فيه غالب، فلا يَصِحُّ التنازل عنه، ولا الصلح على إسقاطه، مثل: الطلاق بعد وقوعه، والعفو عن القصاص بعد تمامه، فليس للآدمي رفض الطلاق أَوْ رفض العفو عن القصاص بعد وقوعهما ولا الصلح على رفضهما، بينما يملك إيقاع ذلك ابتداءً.
[٢ - واقعة هي حق للآدمي]
والمراد بها: ما تعلق به حق الآدمي خاصة، أَوْ غلب فيه حق الآدمي، فيكون له التنازل عنه، ويسقط بذلك.