للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجارة المشاع لغير الشريك، وصوبه في الإِنصاف، وقال في التنقيح: وهو أظهر وعليه العمل (١).

وعليه يجبر الشريك إذا أبي الإجارة (٢)، وهذا القول ظاهر في اعتبار حفظ المال من الإهدار ما أمكن.

وعلى القول الأول: لا يَصِحُّ نقض العقد في هذه الواقعة، بل يجبر الممتنع على التأجير من وجه آخر وهو أَنَّ العقار به غراس محتاج للسقيا والعمارة، ومن كان بينهما مال مشترك محتاج للإِصلاح أُجْبِر الشريك على إصلاحه مع شريكه (٣).

فمراعاة حفظ المال من الإهدار ما أمكن عند تَوْصِيف الأَقْضِيَة أمرٌ مقرر شرعًا.

[٢ - ثبات التعامل بين الناس واستقراره]

ثبات التعامل بين الناس واستقراره مراعىً في الشريعة؛ لما في ذلك من صيانة الحقوق، واطمئنان المتعاقدين على تعاملهما (٤)، فإذا عرض للقاضي عقد أَوْ شرط تردد توصيفه بين موجب الاستقرار والثبات في التعامل أَوْ ضده حُمِلَ على موجب الاستقرار؛ يقول ابن


(١) الإنصاف ٦/ ٣٣، التقح ١٦٤، الروض المربع ٥/ ٣٠٩.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ٣٢٣.
(٣) الروض المربع ٥/ ١٥٨.
(٤) مقاصد الشريعة ١٧٥، ١٨١، ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>