للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف بعض الحنفية فقالوا: إنَّ الإِقرار إخبار من وجه، وتمليك وإنشاء من وجه آخر، فهو إخبار ظاهرًا، وإنشاء معنى (١).

ومذهب الجمهور هو الراجح؛ لما عللوا به.

ولذا فإنَّ القاضي يلحظ عند تَوْصِيف الواقعة المبنية على الإِقرار والحكم المرتب عليها أَنَّ الإِقرار إخبار وإظهار، وليس إنشاءً للحق، ولا تمليكًا للمقر به.

ثانيًا: الشهادة:

يقرر الفقهاء: أَنَّ الشهادة عند اجتماع شروطها تُعَدُّ مظهرة للحق لا منشئة له ولا ملزمة به، بل القاضي هو الذي يلزم بموجبها (٢).

ولا يعارض هذا ما ذكره ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): من أَنَّ الشهادة سبب موجب للحق (٣)؛ لأَنَّها لا توجب الحق بنفسها، بل بقضاء القاضي عند استجماع شروطها، فهي سبب موجب للحق بقضاء القاضي، لا موجبة له بنفسها مطلقًا.

وقد سبق بيان وظيفة الشاهد، وأَنَّه سفير الوقائع للقاضي،


(١) الفواكه البدرية ١٤٢، البحر الرائق ٧/ ٢٤٩.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٨٢، الإنصاف ٣/ ١٢، مواهب الجليل ٦/ ١٥١، وسائل الإِثبات ١٣٨.
(٣) الاختيارات ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>