للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان عقد نكاح فلا تحل به الزوجة (١).

[عدم دخول الحكم القضائي في البطلان]

والبطلان مما يدخل القضاء في آثاره لا في البطلان نفسه، فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد؛ وذلك لأَنَّ العقد الباطل لم ينعقد، فلا يلاقي الحكم بالبطلان محلًا، بل القاضي يخبر بالبطلان إخبارًا؛ كأَنْ يقول القاضي بعد ثبوت موجب البطلان: لقد أفهمت طرفي النزاع بأَنَّ العقد بينهما باطل لم ينعقد وبذلك قضيت.

والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من آثار؛ كأَنْ يحكم بإعادة الثمن من مشتر استلمه، بناءً على عقد باطل، أَوْ يحكم بالتفريق بين الزوجين بعقد باطل، ونحو ذلك.

وعند الحنابلة لا بُدَّ من الحكم في فاسد النكاح؛ لأَنَّه مجتهد فيه، وذلك كأَنْ يحكم القاضي بفسخ نكاح الزوجة من زوجها؛ لأَنَّه تم بغير ولي ونحو ذلك (٢)، ذلك بأَنَّ الفاسد غير الباطل عندهم في باب النكاح كما سبق التنويه عنه.

* * *


(١) مستفاد من شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، ومما سلف ذكره في حقيقة الصِّحَّة وأثرها في المطلب الرابع من المبحث السادس من هذا الفصل (الثاني).
(٢) شرح عماد الرضا ١/ ٢٨١، شرح المنتهى ٢/ ١٩٠، القواعد لابن رجب ٦٥، ٦٦، الكشاف ٣/ ١٧، المدخل الفقهي العام للزرقاء ٢/ ٦٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>