بدراسة الحكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قررت موافقتها عليه.
[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]
مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:
١ - تَوْصِيف هذه الواقعة بأَنَّها من قبيل الشرط الجزائي.
٢ - الاعتداد بالشَّرط الجزائي، وقد مضت الإشارة إلى ذلك في قضاء شريح على المستأجر.
٣ - أَنَّ تقدير الشرط الجزائي يكون حسب العرف- إذا كان كثيرًا- لا حسب المشروط.
٤ - أَنَّ العرف الجاري عند إصدار الحكم في الرياض: ألَّا يزيد الشرط الجزائي على عشرة في المائة من مجموع الاستحقاق.
٥ - إذا كان التأخير من طرفي العقد فتتجزأ غرامة التأخير عليهما بحسب اشتراك كل واحد منهما في التأخير، فكل واحد من الطرفين يتحمل جزءً منه (١)، ويرجع في تقرير مقدار الضمان إلى أهل الخبرة.
(١) وتجزئة ضمان المتلف على المتلفين أمرٌ مقرَّرٌ فقهًا، وقد سبق بيانه في قصة الزبية في: المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الرابع.