للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - مراعاة الخلاف]

والمراد به: الأخذ بالقول المرجوح وترك الراجح في الحكم المقرر فقهًا مراعاة للواقعة المراد توصيفها لمقتض شرعي.

وقد سبق بيان ذلك وشروطه في تقرير الحكم الكلي (١)، فالواقعة المعينة إذا أراد القاضي توصيفها، وتنازعها قولان للعلماء، وكان حملها على القول المرجوح أصلح أُجْرِي توصيفها وتنزيلها عليه استثمارًا للخلاف في معالجة المفسدة (٢).

وليس ذلك عدولًا مجردًا عن القول الراجح إلى غيره، بل الأخذ بهذا القول المرجوح في هذه الواقعة المخصوصة يُعَدُّ راجحًا؛ لأَنَّ الواقعة قد اشتملت على وصف مؤثر -زيادة أَوْ نقصًا- سَوَّغ العدول لهذا القول فصار الخلاف بين القولين كأنّه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

ومما تجدر الإشارة إليه أن مراعاة الخلاف يعود إلى الاستحسان؛ إذ هو صورة من صوره؛ لأَنَّ الحال إذا اقتضى العدول بالواقعة إلى تَوْصِيف وحكم آخر كان من وسائل ذلك مراعاة الخلاف، ونذكر بعض الأمثلة على ذلك:


(١) انظر ذلك في المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الخاص من الباب الأول.
(٢) الموافقات ٤/ ٢٠٣، فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>