للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - عَامّ مخصوص قد زال عمومه بدخول المخصص عليه.

وذلك كقوله- تعالى-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥، ٦]، [المعارج: ٢٩، ٣٠] فقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ليس باقيًا على عمومه، بل قد خصصه قوله- تعالى-: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأَنَّ الأخت من الرضاعة لا تحلّ بملك اليمين إجماعًا.

وليس المراد بزوال عمومه أَنَّه صار خَاصًّا، وإنَّما زال عمومه في الجزء المُخَصَّص فقط، وما عدا ذلك فهو باق على عمومه.

[صيغ العموم]

والمراد بها: الصيغ اللفظية الدالة على الشمول والاستغراق في أصل وضعها اللغوي عند العرب.

وتسمَّى: (ألفاظ العموم)، أَوْ (العموم اللفظي) (١)، ولا يدخل فيها ما يسميه بعض الأصوليين (العموم المعنوي) الذي هو القياس.

والصيغ التي تفيد العموم بوضع اللغة خمس، هي (٢):


(١) معالم أصول الفقه ٤٢٢.
(٢) روضة الناظر ٢/ ٦٦٥، شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٦٥، بدائع الفوائد ٤/ ٢، ٣، مذكرة الشنقيطي ٢٠٤، ٢٠٧ معالم أصول الفقه ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>