للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - مبنى عقود الأبدان على الألفة والاتفاق]

عقود الأبدان من الزوجية والإجارة الواردة على عمل الإنسان ونحوهما يحتاج تنفيذها والاستمرار فيها إلى التآلف ودوام الاتفاق، فإذا فقد ذلك ساءت الحال بين المتعاقدين، وأصبح كل منهما لا يحسن التعامل مع الآخر، بل ربما تربص به الشر والأذية، فإذا تردد عقد من ذلك بين إمضائه أَوْ فسخه أخذ القاضي بالتَّوْصِيف الموجب للفسخ؛ لأَنَّه أرفق بالطرفين ما لم يعارض ذلك موجب أقوى فتجرى الموازنة حسب تزاحم المصالح بعضها مع بعض أَوْ مع ضدها.

يقول ابن العربي (ت: ٥٤٣ هـ) - في تأييد الفرقة بين الزوجين للضرر أَوْ النشوز-: "فأَما عقود الأبدان فلا تتم إلَّا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة" (١).

٤ - قطع الخصومة ما أمكن أَوْ تقليلها:

الحكمة من مشروعية القضاء إيصال الحقوق إلى أَصْحَابها، ورفع المشاحنات، وقطع الخصومات أَوْ تقليلها، وقمع الظالم، ونصرة المظلوم، ونشر الأمن في الأمة، وهي مقاصد في الشريعة من السمو بمكانة (٢).


(١) أحكام القرآن ١/ ٥٤١.
(٢) تبصرة الحكام ١/ ١٢، مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٣٥، شرح الزرقاني ٧/ ١٣٨، معين الحكام للطرابلسي ٧، مقاصد الشريعة ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>