تركها، وإن جاز له تأخيرها بقدر ما يستبين الأمر فيها بالمراجعة، والمشاورة؛ لتقرير الحكم (١).
[وسائل القاضي في تقرير حكم الواقعة]
وسائل تقرير القاضي لحكم النازلة عند خلوّها من حكم لمجتهد ما يلي:
١ - الاجتهاد إذا كان من أهله.
٢ - التخريج على الأصول والقواعد عَامَّة أَوْ مذهبيةً أَوْ على الفروع، مراعيًا الفروق وموجبات الاستثناء.
٣ - السوابق القضائية.
وقد مَرَّ تفصيل ما يتعلق بالاجتهاد والتخريج قريبًا بما يغني عن الإِعادة.
(١) مزيل الملام ١١٤، ١١٨، المسودة لآل تيمية ٤٠٠، الإِعلام ٤/ ٨٥، أدب القاضي للماوردي ١/ ٢٦٠، ٢٦١, البحر المحيط ٦/ ٢٢٩، فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٤٩، وما ذكرناه من الاجتهاد عند النوازل مما يحدث ولم يتكلم فيه العلماء هو الراجح، وفي المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: جواز ذلك في الفروع دون الأصول [الإِعلام لابن القيم ٤/ ٢٦٥]، قال ابن القَيِّمِ: "والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز، بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها".